عبد الله البشير محمد
219
المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولى
المصطلح الرابع : مصطلح الإساءة وتردد استعماله بين المكروه والحرام : وهو مصطلح تردد إطلاقه عند العلماء من الأصوليين في أكثر من موضع ، إلا أن غاية ذلك حصره في أمرين : - أما أحدهما ، فكبديل لمصطلح الكراهة الأصيل ، وفي هذا يروى عن الإمام أحمد قوله فيمن زاد على التشهد الأول فقد أساء ، أي أتى مكروها اه . « 1 » . ويروى عن ابن عقيل « 2 » إطلاقه لمصطلح الإساءة على حقائق المكروه ، في حج أو عمرة أمر بهما في شهر ففعله في غيره ، فقال أساء لمخالفته . وأما ثانيهما ، فجعله من خصائص الحرام ، وعليه فلا يمكن إطلاقه على معاني المكروه . وهو منحى آخر يتبين فيه التباين الفكري مع الاتحاد اللفظي ، ولا مخرج إلا بدراسة الينابيع الأولى ، والخروج بحقائق الإطلاق الأصولي .
--> ( 1 ) المدخل إلى أصول مذهب الإمام أحمد ، للتركي ( ص 64 ) . ( 2 ) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي ، مقرئ فقيه أصولي واعظ متكلم ، من مؤلفاته الفنون ، والواضح في أصول الفقه والفصول والتذكرة وعمدة الأدلة في الفقه ، توفي عام 513 ه ( انظر ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 1 / 142 ، والمنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد 2 / 215 ) .